سـ4/ ما الضابط الفقهي فيمن حدثه دائم؟ مع بيانه بالتدليل والتعليل والتمثيل؟

الموضوع في 'تغذية وصحة' بواسطة الأندلسي, بتاريخ ‏19 ابريل 2010.

  1. الأندلسي

    الأندلسي غفر الله له ولوالديه طاقم الإدارة

    سـ4/ ما الضابط الفقهي فيمن حدثه دائم؟ مع بيانه بالتدليل والتعليل والتمثيل؟

    جـ/ أقول:- الضابط الفقهي يقول:- من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه, وبيانه أن يقال:- اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر شرعاً هو أن الله تعالى لا يقبل الصلاة إلا بطهور كما قال عليه الصلاة والسلام (( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ))"متفق عليه" وقال عليه الصلاة والسلام (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور))"رواه مسلم"
    وتقرر أيضاً أن من جملة الأحداث الناقضة للوضوء الخارج من السبيلين كما قال تعالى }أو جاء أحد منكم من الغائط{
    وفي حديث صفوان بن عسال (( لكن من غائطٍ وبولٍ ونوم))
    وفي حديث علي:- كنت رجلاً مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله e فسأله فقال (( يغسل ذكره ويتوضأ))
    وحديث (( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))
    وغير ذلك من الأدلة, لكن الخارج من السبيلين لا يكون من جملة النواقض إلا إذا كانت خروجه على الوجه المعتاد, أما لو خرج عن حده المعتاد المعروف بحيث يصدق عليه وصف الديمومة فيقال:- حدثه دائم, فإن خروج هذا الحدث على هذا الوجه المذكور لا يكون ناقضاً للوضوء بل هو ملغىً شرعاً غير معتبر, وهذا هو ما ينص عليه هذا الضابط, فمن تكرر خروج حدثه تكرراً على وجه المرض حتى خرج بتكرره عن حده المعروف المعتاد المألوف وصار كثيراً حتى صدق عليه وصف الديمومة فإنه حينئذٍ يعامل شرعاً معاملة من حدثه دائم, والفقهاء يعاملونه بعدة أشياء:
    - الأول:- يأمرونه أن يغسل أثر الخارج عنه عند إرادة الطهارة,
    الثاني:- يأمرونه أن يتحفظ بثوبٍ أو خرقة أو حفاظة ونحوها ويشدها على فرجه حتى يخفف على ذلك خروج الحدث على قدر المستطاع,
    الثالث:- أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي وإن خرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يكون ناقضاً من نواقض الوضوء, والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفت لها أم سلمة رسول الله فقال (( لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة فيها, فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوبٍ ثم لتصل)) فهذه المرأة حدثها دائم وهو خروج دم الاستحاضة وهو من جملة الأحداث الدائمة, فأمرها رسول الله e إذا ذهب قدر الأيام التي كانت تحيضها أن تغتسل وتستثفر بثوبٍ وذلك لأن لها حكم الطاهرات, فاستفدنا من ذلك أن خروج دم الاستحاضة لا أثر له في انتقاض الطهارة بل تصلي ولو خرج منها ذلك الدم لأنه حدث دائم والحدث الدائم لا حكم له, وفي الحديث الآخر أن النبي e قال لامرأة كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة (( ألفت لك الكرسف تحشين به المكان)) قالت:- إنه أكثر من ذلك فقال (( تلجمي)) وفي الصحيح أن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه فكانت ترى الصفرة والدم وكانت تضع الطست تحتها وهي تصلي, فدل ذلك أن هذا الخارج على هذا الوجه لا يكون ناقضاً للوضوء, وعن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله e فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله (( إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي مابين القرء إلى القرء)) فهذه الأدلة تدل على أمور:- الأول:- أن خروج الخارج على وجه الدوام لا يكون ناقضاً للوضوء, الثاني:- أن الواجب على من أصيب بذلك أن يغسل الموضع ويستثفر بثوب أو يحتشي بقطن وأما الوضوء لوقت كل صلاة فقد دل عليه مارواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما استفتت رسول الله e فقالت:- إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها (( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة)) وزاد أحمد وابن ماجه (( ثم صلي وإن قطر على الحصير)) وفي رواية (( توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)) وفي لفظٍ (( لوقت كل صلاة)) وهي من زيادات أبي معاوية وهو ثقة وقد تقرر في الأصول أن زيادة الثقة مقبولة بشرطها, وروى أبو داود من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة (( تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة)) ولأبي داود أيضاً من حديث أسماء بنت عميس مرفوعاً (( لتجلس إحداكن في مركنٍ فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً وللمغرب والعشاء غسلاً, وللفجر غسلاً وتتوضأ فيما بين ذلك)) فهذه الأحاديث تدل على أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة, وهذا هو المتوافق أيضاً مع مقاصد الشريعة من إرادة رفع الحرج والعسر عن المكلفين, فإن قلت:- إن هذه الأحاديث إنما فيها بيان حكم المستحاضة فقط فهل يدخل معها غيرها؟ والجواب:- نعم يدخل معها غيرها بالقياس الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه, فالأصل هو المستحاضة والفرع هو صاحب الحدث الدائم, والعلة الجامعة:- هي دوام الحدث واستمراره, والحكم هو كما أنه خفف عن المستحاضة لدوام حدثها فكذلك يخفف عن صاحب الحدث الدائم من باب التيسير وقد تقرر في الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين وتقرر أيضاً أن القياس الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه حجة تساق منها الأحكام فهذا هو شرح الضابط من باب التدليل والتعليل فأما من باب التفريع فأقول:-
    منها :- المريض بسلس البول وهو نوع مرضٍ يعرفه الأطباء فإنه يغسل فرجه ويعصبه بشيء ويتوضأ لوقت كل صلاة يصلي ولا يضر خروج حدثه وذلك لأن حدثه دائم وقياساً على المستحاضة بجامع دوام الحدث في كلٍ والله أعلم .
    ومنها :-المستحاضة وهو المرض المعروف بـ(النزيف) وتقدم حكمها شرعاً مع بيان الأدلة عليه .
    ومنها :- من فتح له تحت معدته فتحة يخرج منها غائطه فإنه ينزل منزلة من حدثه دائم لأنه حينئذٍ لم يتحكم في خروجه فلا يتوضأ إلا بعد الوقت ويحاول أن يغسل ما حول الفتحة بقدر المستطاع إن كان ذلك لا يضره ويصلي في الوقت ولا يضره خروج الغائط أثناء الصلاة, بل لا يضر خروج الغائط في سائر ذلك الوقت حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .
    ومنها :- من فتح له فتحة يخرج منها بوله فإنه يحكم عليه بحكم من حدثه دائم , ويقال
    فيه ما قلناه في الفرع قبله والله أعلم .
    ومنها :- من به تفلت ريح أي أن الريح تخرج من دبره على وجه الدوام فهذا أيضاً داخل تحت هذا الضابط إلا أنه لا يجب عليه أن يغسل دبره لأن الريح أصلاً لا يجب الاستنجاء منها مالم يخرج معها رطوبة, وإنما يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة ويصلي في الوقت ولا يضره خروج حدثه .
    ومنها :- من به رعاف مستمر أو جرح ينزف دماً ولا يرقأ - وقلنا إن خروج الدم من نواقض الوضوء - فإنه يخرج على هذا الضابط, فيغسل المحل المجروح إن كان الغسل لا يضره وكان قادراً على ذلك, ويعصبه أو يحشوه بشيء يمنع خروج الدم ويتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه وهذا من باب التخفيف والتيسير لأن كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .
    ومنها :- الرجل المذاء الذي يكثر خروج المذي منه على وجه المرض لا على وجه الشهوة فإنه يعطى حكم المستحاضة فيغسل ما أصابه من المذي ويعصب على ذكره شيئاً ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه, وعلى ذلك فقس والله تعالى أعلى وأعلم .

     
  2. ايناس

    ايناس عضو وفيّ

    ai81.servimg.com_u_f81_11_61_92_28_3710.gif
     
  3. الأندلسي

    الأندلسي غفر الله له ولوالديه طاقم الإدارة

    وفيك بارك الله

    جزاك الله خيرا
     
  4. فتى الرياضيات

    فتى الرياضيات عاشق لغة الأرقام. طاقم الإدارة مشرف عضو وفيّ

    بارك الله فيك
     
  5. فتى الرياضيات

    فتى الرياضيات عاشق لغة الأرقام. طاقم الإدارة مشرف عضو وفيّ

    ننتظر إبداعاتك.
     

مشاركة هذه الصفحة