تمارس الدولة نشاطا مزدوجا في مجال تكوين القانون فهي تحتكر توقيع العقوبة ثم هي تركز مصادر القانون عندما تتولي أصداره في شكل تشريع 1- التشريع: هو قاعدة عامة مكتوبه صدرت بواسطة السلطات العامة بعد مداولات وبعد الحصول على الموافقة المباشرة للشعب او غير المباشرة ويقصد بالموافقة المباشرة الشعب والموافقة غير المباشرة موافقة ممثلي الشعب أي البرلمان وينص الدستور المصري على أن مجلس الشعب هو الذي يتولي التشريع ولإنعقاد جلسات مجلس الشعب انعقادا صحيحا يجب حضور أغلبية أعضائه على الأقل ويتخذ المجلس قراراته كقاعدة عامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الأستثناءات التي ينص عليها الدستور من اشتراط أغلبية أعضاء المجلس لسحب الثقة من رئيس الوزارء أو الوزارة أو الوزير وأغلبية أعضاء المجلس هي أغلبية خاصة أكثر من الأغلبية التي تضعها القاعدة العامة وهي أغلبية الحاضرين ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساوي الأراء يعتبر الموضوع الذي جرت في شأنه المناقشة مرفوضاً ويساهم في تكوين القانون الحكومة والبرلمان وأحيانا هيئة الناخبين في حالة عرض مشروع القانون على الشعب واستفتائه في شأنه فاقتراح القوانين حق لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب ويتم التصويت على القانون في مجلس الشعب أما اصدار القانون فهو اختصاص رئيس الجمهورية الذي له أن يعترض على القانون فلا يصدر في هذه الحاله وإلا إذا أقره المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه وإذا كان الأصل أن التشريع يجب لصدوره أن يحصل على موافقة مجلس الشعب السابقة فإن الدستور واجه حالات يمكن تأجيل هذه الموافقة إلى ما بعد اصدار القانون وهذه الحالات هي حالة الضرورة والأحوال الاستثنائية وحالة صدور تفويض من مجلس الشعب لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون 1- تفويض مجلس الشعب لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية بقانون حائز على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس بإصدار قرارات لها قوة القانون وهذا التفويض مشروط ويتعين عرض القرارات الجمهورية في أول اجتماع له بعد انتهاء التفويض وإلا زال ما كان لها من قوة القانون 2- إذا حدث في غيبه مجلس الشعب ما يوجب الأسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وتعرض في أول جلسة في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على أثارها بوجه آخر 3- حالة الطوارئ إذ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ثم يعرض الاعلان على مجلس الشعب ليقرر ما يراه بشأنه 4- حالة الأزمة وهي حالة وجود خطر يهدد الوحدة الوطنية أوسلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري وفي هذه الحالة يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر ونظرا لأن هذه الإجراءات يمكن ان تعدل الدستور أوجب الدستور الرجوع إلى صاحب السيادة وهو الشعب واستفتاءه في شأن هذه الإجراءات