الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والعلاقة بينهما

الموضوع في 'المحاسبة والنظام المحاسبي المالي الجديد' بواسطة ابوحفص تغنيف, بتاريخ ‏14 مايو 2013.

  1. ابوحفص تغنيف

    ابوحفص تغنيف عضو وفيّ

    الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

    I- الآمر بالصرف:
    1- تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    2- أنواعه:
    وقد يكون الأمر بالصرف معينا مثل الوالي أو المدير العام في إدارة عمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 91-313 يمكن أن يكون الآمر بالصرف "رئيس أو إبتدائي أو أساسي" أو أمر بالصرف "ثانوي".

    أ- الآمرون بالصرف الرئيسين:
    وهم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض الإعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين.
    وهم[1]:
    · المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.
    · الوزراء.
    · الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية.
    · رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية.
    · المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
    · المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.
    · المسؤولون المعينون لوظائف لها من الصلاحيات تنفيذ عمليات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف في إطار إنجاز الإيرادات والنفقات.
    في حالة غياب أو مانع يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك[2].كما يمكن كذلك للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم مباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم قانونا ودائما تحت مسئوليتهم التي هي مزدوجة مدينة وجزائية[3] (تتمثل هذه المسؤولية في صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم[4]).
    فضلا عن المسؤولية التأديبية والسياسة للوزراء، والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للمسؤولية السياسة أما المسؤولية المدنية فتسرى على الآمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهم.
    كما أنهم مسؤولون عنت الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال.
    تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية[5].
    ب- الآمرونبالصرف الثانويين:
    وهم المسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية. وهم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الإعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين.
    ج- الأمر بالصرف الوحيد:
    هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها، وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
    بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الآمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية.
    الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب المادة 73 من القانون المالية التكميلي لسنة 1993.
    - بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الإعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية لأن الآمر بالصرف الثانوي و الابتدائي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
    د- الأمربالصرف بالتفويض:
    يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين) يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات:
    · أن يكون أمرا بالصرف
    · أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف
    · أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد إنتهاء مهام احد طرفيه
    · أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
    الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.

    3- صلاحياته:
    حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
    أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
    وتتم عبر مرحلتين:
    · الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6].
    · تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي[7].

    ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
    وتتم عبر ثلاث مراحل:
    · الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين[8].
    · التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة[9].
    · الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن)[10].
    II- المحاسب العمومي:
    1- تعريفه:هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
    ويكون المحاسب العمومي معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم [11].

    2- أنواعه:
    أ- المحاسبون العموميون الرئيسيون:
    ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91-313 المؤرخ في 07-09-1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته
    · العونالمحاسبي المركزي للخزينة:و يتولى مهمتين أساسيتين:
    - تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون أي ال48 أمين خزينة ولائي + أمين الخزينة المركزي + أمين الخزينة الرئيسي.
    - متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي.
    إن القانون يمنع العون المحاسبي المركزي للخزينة من التداول النقدي، فهو لا يملك الصندوق.
    · أمين الخزينة المركزي:هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز
    يصعب في بعض الحالات على أمين الخزينة المركزيأن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي
    · أمين الخزينة الرئيسي:يتكفل بعمليات الخزينة ولا يهتم بتنفيذ العمليات و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية
    - يتكفل بمعاشات المجاهدين لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص أمين الخزينة الرئيسي و ليس من اختصاص أمين الخزينة المركزي.
    · أمين الخزينة الولائي:له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويونمثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية، كما ينوب عن أمين الخزينة الرئيسي فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات .
    ما لا نغفل ذكر هو المهمة الأساسية لأمين الخزينة الولائي والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
    · الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة:

    ب- المحاسبون العموميون الثانويون:
    ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب
    · قابض الضرائب:يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة (الإقتطاعات الإجتماعية) (ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلدي الذي سنراه لاحقا
    · قابض أملاك الدولة.
    · قابض الجمارك.
    · محافظ الرهون.
    · أمين الخزينة البلدي: يتولى تنفيذ ميزانية البلدية، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
    · أمين خزينةالمؤسسات الصحية:هو أيضا منصب جديد وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية

    3- صلاحياته:
    حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات îفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
    أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
    وتتم عبر مرحلة واحدة:
    · التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12].

    ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
    وتتم عبر مرحلة واحدة:
    الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
    يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات وكذا عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14].
    كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من:
    مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:
    · صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
    · شرعية عمليات تصفية النفقات.
    · توفر الاعتمادات المالية.
    · أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
    · الطابع الإبرائي للدفع.
    · تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
    · الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
    · صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرارتعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
    · صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.
    · صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحة التصفية- تقديم الوثائق المبررة.
    · شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية).
    · مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقاتالعمومية).
    · عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
    · عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات.
    · تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية.

    4- مسؤولية المحاسب العمومي:
    إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة 46
    ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.

    حسب نص المادة 38 من القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
    · المسؤولية المالية:المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
    غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
    · المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.
    III- مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
    يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.
    1- كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
    تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.
    المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.
    2- كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:
    إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
    إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
    3- جزاء مخالفة هذا المبدأ:
    بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
    إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية.
    و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
    إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعلي و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون


    [1]المادة 26 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [2]المادة 28 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [3]المادة 29 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [4]المادة 32 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [5]المادة 30 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [6]المادة 16 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [7]المادة 17 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [8]المادة 19 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [9]المادة 20 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [10]المادة 21 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [11]المادة 34 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [12]المادة 18 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [13]المادة 22 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

    [14]المادة 35 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.


     
  2. ابوحفص تغنيف

    ابوحفص تغنيف عضو وفيّ

    طبيعة العلاقة بين الامر بالصرف و المسير المالي

    مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب
    يقصد بهذا المبدأ: أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالمهام المنوطة بالمحاسب العمومي، في نفس الوقت بمعنى أنه يجب أن يكون الآمر بالصرف و المحاسب شخصين متميزين يراقب ثانهما العمليات المحاسبية و المالية التي يقوم بها الأول. و يتمخض عن هذا المبدأ أنه لا يجوز أن نخضع المحاسب العمومي لسلطة الآمر بالصرف الوظيفية. ( و أما يكون المحاسب تحت سلطة الآمر بالصرف الإداري فممكن جدا بل و هذا الشائع، كالعلاقة بين الوالي و أمين الخزينة و رئيس البلدية و المحصل و مدير الهيئة العمومية و المقتصد...)
    و من هنا نتفهم السبب الذي جعل القانون يمنع الآمر بالصرف من تعيين محاسبه و خول هذه السلطة للوزير المكلف بالمالية أو على الأقل لموافقته(1).
    و أما في المادة 4 من القرار الوزاري الخاص بشرح المادة 24 من قانون المالية لسنة 1980 فنجد المشرع الجزائري ذهب إلى أبعد من هذا حيث منع أن يكون الآمر بالصرف و المحاسب أزواجا. و في نفس السياق اشترط القرار المذكور أعلاه، في الموظفين الذين يمكن للآمر بالصرف أن يخولهم التفويض بالإمضاء في حالة غيابه أو انشغاله، أن يكون من المساعدين المباشرين و ألا يكونوا محاسبين أو مقتصدين(2).
    -1 تحديد المسؤوليات بين الآمر بالصرف و المحاسب:
    إن من واجبات المحاسب ألا يقبل صرف نفقة يكون الآمر بصرفها معيبا أو ناقصا أو غير مطابق للقوانين و اللوائح الجاري العمل بها، و رغم هذا فلا يقبل العرف الإداري و المالي خاصة أن يكون هذا الرفض عن طريق السكوت أو حتى مشافهة، و إنما عن طريق رسالة رفض مكتوبة و مسببة ( أنظر المادة 10 من القرار الوزاري المذكور آنفا) و إليكم فيما يأتي نموذجا من رسالة رفض لأمر بالصرف في الصفحة:؟
    و حسب السير العادي للأمر، يقوم الآمر بالصرف بتكملة أو تصحيح الأمر بالصرف المرفوض من طرف المحاسب وفقا للقانون، بيد أن الآمر بالصرف باعتباره مسؤولا عن مرفق عمومي يلزمه بالتسيير المستمر و المطرد أي بدون توقف، فلا بد أن يحرص على دفع النفقة حتى إذا تعذرعليه الامتثال لرسالة الرفض المبعوثة من طرف المحاسب فعندئذ يمنحه القانون سلاحا أخيرا لتمرير الأمر بالصرف و هو ما يعرف بالأمر المكتوب أو التسخير المكتوب: La réquisition écrite و في هذه الحالة إذا امتثل المحاسب العمومي لهذا التسخير وفقا للشروط التي سنبينها بعد حين، تعفى ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا إلى كل من الوزارة المكلفة بالمالية و إلى السلطة الوصية على الآمر بالصرف في ظرف ثلاثة أيام.
    و رغم التسخير المكتوب فيجب على المحاسب أن يرفض الامتثال إذا كان الرفض معللا بمايلي:
    - عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة.
    - عدم توفر أموال في الخزينة.
    - انعدام إثبات الخدمة.
    - طابع النفقة غير الإبرائي.
    - انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
    و على إثر ما تقدم، قد يتبادر إلى ذهن البعض، أن الآمر أصبح ميسورا و أنه تم تحديد المسؤوليات بكل دقة بين الآمر بالصرف و المحاسب، إلا أنه في الواقع نجد المحاسب في غالب الأحيان يمارس تعسفا على الآمر بالصرف يصل إلى درجة المساومة. و هذا راجع من جهة إلى جهل الآمرين بالصرف و ربما حتى المحاسبين لأصول المحاسبة العمومية، و من جهة أخرى إلى البيروقراطية على مستوى الوصاية التي يبلغ إليها المشكل.
    و الحل يتمثل في معرفة و تطبيق الحكم الآتي:
    " كل محاسب تسبب، بغير حق في رفض أو تعطيل دفع قانوني، أو الذي لم يصرح برفضه المسبب يعتبر مسؤولا على الأضرار التي قد تنجم، و يتحمل حسب خطورة الوضع، العواقب التي قد تصل إلى فقده لمنصبه " هذا النص من أصول المحاسبة العمومية الأولى: أنظر المادة 520 من المرسوم المؤرخ في 31 ماي 1862.

    -2 طبيعة المراقبة التي يجريها المحاسب على الأمر بالصرف:
    من المتفق عليه بين جميع المختصين أن المحاسب العمومي يراقب مدى شرعية الأمر بالصرف و لا يتعدى دوره إلى مراقبة مدى ملأمته. و ذلك لأن مراقبة الملأمة ترجع للسلطة الوصية على الأمر بالصرف. و ما دام الأمر يتعلق بالمشروعية فما هي الأمور التي تدخل في المشروعية و التي يجب على المحاسب أن يراقبها في الأمر بالصرف.
    الرقــــــــابـــــة:

    1* أنواع الرقـــــابة: رقابة سابقة و رقابة لاحقة، و تتولى عدة جهات هذه المهمة.
    1- الرقابة السابقة: تشير المادة 58 من القانون 90/21 إلى الهدف من مراقبة النفقات، على السهر المسبق على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به، التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات، إثبات صحة النفقات و وضع التأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات، أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء........
    تقديم نصائح للآمرين بالصرف في المجال المالي...إلخ.
    وتحيلنا المادة 59 من نفس القانون 90/21 إلى ممارسة هذه الوظيفة عن طريق التنظيم وهو ما تناوله المرسوم التنفيذي رقم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها سيما المادة 09 منه و التي نصها:
    يجب أن تحصل الالتزامات و القرارات المنصوص عليها في المواد 06، 05 و 07 أعلاه على تأشيرة المراقب المالي بعد فحص العناصر الآتية و ذلك طبقا لأحكام المادة 58 من ق 90/21 و يهمنا هنا صفة الآمر بالصرف، المشروعية، النفقة، توفر الاعتماد، التخصص القانوني للنفقة، مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة للوثيقة، وجود التأشيرة أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض عندما تكون هذه التأشيرة مشروطة بنص.
    2- الرقابة اللاحقة: إذا كانت الرقابة السابقة توجب بالضرورة عدم دفع أي نفقة إلا بتوفر شروطها التي سبقت الإشارة إليها، فإن الرقابة اللاحقة هي تلك الرقابة التي تأتي بعد تنفيذ العملية من جهات مختصة و قد تكون شهرية، سنوية أو قد تمتد لآجال أقصاها عشر سنوات (10)، و قد تكون في عين المكان كما تكون عن بعد من خلال الوثائق الثبوتية التي يلزم كل آمر بالصرف و محاسب عمومي تقديمها في كل نهاية سنة مالية إلى الجهات الرقابية المختصة و قد تكون هذه الرقابة من طرف البرلمان في شكل لجان تحقيق و مراقبة و نقتصر في بحثنا هذا على:

    2* مختلف أجهزة الرقابـــــة:

    1.2* الرقابة القضائية:
    في بحثنا هذا لا تهمنا الرقابة البرلمانية التي لها شروطها و قواعد عملها ( المادة 151 من الدستور ) و القانون 80/04 المؤرخ 01/03/80 بقدر ما تهمنا الرقابة القضائية و المتمثلة خاصة في مجلس المحاسبة الذي تشكل بموجب القانون 90/32 الموافق لـ04/12/90 و المعدل بأمر 95/20 المؤرخ 17/07/95 و الذي يعتبر أعلى مؤسسة للمراقبة في مجال المالية العمومية و أكثر فعالية و كذلك اختصاصا و شمولية، كما حددت في القانون المذكور أعلاه، بحيث أنه هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة في ميدان الرقابة اللاحقة لمالية الدولة، المجموعات المحلية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، و لا يخرج من نطاق مراقبتها إلا المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الجمعوي أو ما أستثنى بنص.
    و تتمحور مهامه خاصة في مراقبة مختلف الحسابات و التحقق من دقتها و صحتها و نزاهتها، و التي يقدمها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون، و تكون الرقابة مستخلصة باتهام أو إبراء كلا من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي، و هذا ما أشارت إليه المواد 5،4،3،2،1 من ذات القانون و هذا ضمن قواعد رقابية تنصرف على الخصوص إلى: المشروعية، الانتظام، الدقة، المواد،10،9،8،7،6 من ق 90/32، و نتناول بشيء من التفصيل هذه الرقابة كمايلي:
    v مراقبة مجلس المحاسبة لمحاسبة الآمر بالصرف:
    و تحكمها المواد 50، 48، 47، 46، 45، 44 من ق 90/32، حيث تنص المادة 44 منه على ما يلي:
    تتم الفحوص اللاحقة التي يقوم بها مجلس المحاسبة بواسطة أعضاء أقسام الرقابة وقطاعاتها ويساعدهم في ذلك عند الاقتضاء مساعدون تقنيون من مجلس المحاسبة، و تشمل هذه الفحوص التدقيق و التحقيق من الحسابات أو السندات المالية المنصرمة والمستندات المثبتة التي يحولها الآمرون بالصرف أو المحاسبون العموميون أو يقدمها إلى مجلس المحاسبة.
    تحدد الآجال وشكل الحسابات وقائمة السندات المثبتة عن طريق التنظيم وهذا ما تقضي به المواد من 14 المواد من 14 إلى 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91/313 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون ....
    المادة 46 من ق 90/32: يجب على كل آمر بالصرف و على كل محاسب عمومي أن يودع حسابات تسيير السنة المالية المنصرمة و إدارتها لدى مجلس المحاسبة حسب الشروط تحدد عن طريق التنظيم يحتفظ المعنيون بالسندات المذكورة أعلاه و تضعها في متناول مجلس المحاسبة.
    المادة 46 من ق 90/32: تتم الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة في نقره أو في الغرفة الجهوية التابعة على الملفات المودعة طبقا للمادتين 45، 44 من هذا القانون.
    و يمكن أن تتم هذه الرقابة أيضا بناء على فحص الأوراق بعين المكان بطريقة مباغتة و بعد إشعار.
    المادة 47 الفقرة 2: يقوم المقررون بمفردهم أو بمعاونة أعضاء آخرين أو مساعدين التابعين لمجلس المحاسبة بتطبيق الحسابات و فحص المستندات المثبتة و يمكنهم لهذا الغرض طلب كل المعلومات أو تسليمهم كل الوثائق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة.
    المادة 50: يحق لأعضاء مجلس المحاسبة في حدود صلاحياتهم الدخول إلى المكاتب أو المحلات الداخلية في ممتلكات جماعة عمومية أو هيئة عمومية خاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة.

    v مراقبة مجلس المحاسبة، لمحاسبة المحاسبين العموميين:
    التي نصت عليها مختلف النصوص القانونية و إجمالا وفق المادة 64 من ق 90/32 يسجل مجلس المحاسبة في آرائه و ملاحظاته الموجهة إلى السلطات المختصة التي يرتكبها المحاسبون العموميون أو الآمرون بالصرف عندما يتبين بأن هذه الأخطاء تشكل مخالفة صريحة للقواعد ذات الصبغة القانونية أو تنظيمية المتعلق بتنفيذ العمليات المالية المحاسبية و تسيير الأموال العمومية للدولة ألحقت أضرارا بالخزينة العامة.
    المادة 66 من ق 90/32: يعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في المادتين 65،64 من هذا القانون بشهرين إلى ستة أشهر حبسا و غرامة تتراوح من 500دج إلى 5000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    المادة 67 من ق 90/32: إذا كشف الملف موضوع التحقيق عن وجود أعمال إجرامية مضرة بالخزينة العمومية يقوم المراقب العام للمجلس المحاسبة بإعلام السلطات المعنية و يبلغ النائب العام المختص محليا و يرسل إليه الملف و هذا ما يقع تحت طائلة قانون العقوبات رقم 88/26 المؤرخ في 12/07/88 سيما المواد منه 121، 123، 120، 11، 116.



    2.2* الرقابة الإدارية:
    يقصد بالرقابة الإدارية المالية العمومية تلك الممارسة من طرف أجهزة خاضعة للسلطة التنفيذية بمعنى لا تتمتع بالاستقلال الحقوقي، كما هو شأن المجلس الوطني الشعبي أو مجلس المحاسبة، تندرج في هذا السياق المفتشية العامة للمالية المحدثة بموجب المرسوم 80/53 بتاريخ 01/03/80 كهيئة للمراقبة تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية، حيث تمارس رقابة التسيير المالي و المحاسبي لمصالح الدولة و الجماعات العمومية.
    وتمارس مهامها بواسطة مفتشين عامين للمالية و مفتشين للمالية و مفتشين مساعدين للمالية وتتمثل رقابتها في مهام المراجعة أو التحقيق وتتناول شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية أو التنظيمية التي يكون لها انعكاس مالي مباشر.
    - التسيير والوضع المالي في المصالح أوالهيئات التي تجرى عليها المراقبة.
    - صحة المحاسبة و سلامتها و انتظامها.
    - مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها لتقديرات الميزانية.
    - شروط استعمال و تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.
    الإجراءات القانونية المتبعة للحماية من المسؤولية للمحاسب العمومي:
    بعد العرض الوجيز لمجمل القواعد القانونية التي تحكم سير المحاسبة العمومية و ضوابطها و التي تحدد بدقة متناهية مسؤوليات المحاسب العمومي فإنها لم تهمل حماية المحاسب حيث خول له القانون تأمين مسؤولياته تجاه الأخطاء المحتملة وقوعها فنصت المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91/312 بتاريخ 07/09/91.

    3- الإجراءات القانونية للحماية من المسؤولية للمحاسب العمومي:
    نص المادة من ق 91/312: يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفته باكتتاب تأمين يخصه شخصيا فيضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته، و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من قانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.
    المادة 16 من ق 91/312: يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسب المالية سواء ما يتعلق منه بفعله شخصيا أم بفعل الغير.
    المادة 17 من ق 91/312:

    يتحقق هذا التأمين:
    إما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة التأمين وإما بالانضمام إلى جمعية تعاضدية للمحاسبين العموميين.
    كما يمكن للمحاسب العمومي أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية الإعفاء من الديون التي في ذمته والمترتبة عن الأخطاء أثناء واجبه و هذا ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 91/312 المؤرخ في 07/09/91.
    نص المادة: ينتج الباقي إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك، في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية.
    الإعفاء عن المسؤولية:
    المادة 8 من 91/312: يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90/32 المؤرخ في 04/12/90 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة و سيره.
    المادة 9: يرسل طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة.
    الإبراء الرجائي:
    تنص المادة 10 ( 91/312 ): يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه.
    المادة11: يمنح الوزير المكلف بالمالية الإبراء الرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون 84/21.
    المادة2 من ق 70/81: تسلم العريضة مدعمة بكل الأوراق الثبوتية عن طريق المصلحة الوزارية المعينة للباقي من الحساب أو الدين و ترفق هذه المصلحة الأخيرة تقرير تحقيق عند حالة الثروة العقارية و غير العقارية للمدين.
    الإعفاء من المسؤولية الإدارية:
    يمكن للمحاسب العمومي أن يطعن في العقوبات التعسفية المسلطة عليه جراء عدم تطبيقه أوامر غير مشروعة مؤسسا طلبه بنص المادة رقم 39 من القانون 90/21.
    تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية.
    4- مدى تأثير العلاقة بين الأمر بالصرف و المحاسب العمومي:
    إن علاقة رئيس المؤسسة بالمسير المالي لا تقل أهمية على علاقة نائب مدير للدراسات أو مستشار للتربية نظرا للمهام المتعددة والمتنوعة الموكلة والمحددة بالقرار الوزاري رقم 829 الصادر في 13 /11/ 91 والذي يتبين من خلاله لاغنى للمدير عنه فهو الذي يتولى مختلف العمليات التقنية ويدرس مدى نظاميتها وتوافق أوامر الصرف التي يصدرها المدير عن النصوص المعمول بها كإعداد مشروع الميزانية كما أنهم يعدون الصفقات والعقود ويعملون على ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك والنفقات ويراقبون المخازن والورشات والصندوق والحساب المالي. ويشرف المقتصد على العمال ويتابع عملية الحماية والرقابة والصيانة، ويقوم بتوفير الوسائل التعليمية لأداء الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية لكونه المسير المالي للجمعية الثقافية والرياضية.
    كما أن النصوص التشريعية تؤكد على أنه عضو شرعي لجميع المجالس باستثناء مجالس الأقسام ولا أحد ينكر ما لهذه الأعمال من أهمية في تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ وتهيئته الجو المناسب لهم في جميع المجالات العلمية والصحية والتربوية مما يؤكد على أن دور المسير المالي لا ينحصر في الجانب المالي والمادي فقط بل يتعداه إلى الجانب الإداري والتربوي وعلاقة المدير بالمقتصد لا يمكن حصرها في النقاط السابقة الذكر بل هي يومية وكثيرة ومهمة في تحقيق العمل التربوي مما يتطلب من رئيس المؤسسة توطيد علاقته بالمسير المالي وجعلها تتقدم بسعة الأفق ورحاب الصدر والتغلب على كل الحساسيات التي يمكن أن تؤثر ما بينهما في مختلف القضايا والمشاكل مما يتطلب منهما المرونة والقدرة على التكيف بما يناسب مختلف المواقف والأحول مما ينجم عنه السير الحسن للمؤسسة.
     
    أعجب بهذه المشاركة اليرقة
  3. اليرقة

    اليرقة عضو نشيط

    مشكور
     
  4. سامى الامير

    سامى الامير عضو متميز

    مشكور اخي هذا مانحتاجه في المسابقات حيث الاسئلة على الآمر بالصرف والمحاسب العمومي تسأل كثيرا جزاك الله
     
  5. زيان زيان

    زيان زيان عضو مشارك

مشاركة هذه الصفحة